الحر العاملي
187
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
شاء ، ويخلَّي سبيل الأخرى . وحمل على أنّه يمسك الأولى بالعقد السابق ، وإن شاء طلَّقها وأمسك الأخرى بعقد مستأنف بعد العدّة . [ 128 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج بامرأة ، ثمّ خرج إلى الشام ، فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي تزوّج بالعراق ، قال : يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقيّة حتّى تنقضي عدّة الشاميّة ، قيل : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها وهو لا يعلم أنّها أمّها ؟ قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثمّ قال : إن علم أنّها أمّها فلا يقربها ، ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأمّ منه ، فإذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة ، قيل : فإن جاءت الأمّ بولد ؟ قال : هو ولده ، ويكون ابنه وأخا امرأته . [ 129 ] 5 - كتب رجل إلى الرضا عليه السلام : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها . [ 130 ] وروي : لا بأس بالرجل أن يتمتّع أختين . وحمل على التعاقب دون الجمع . [ 131 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها . [ 132 ] 7 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهي حبلى ، يتزوّج أختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها .
--> [ 128 ] الوسائل 14 : 368 / 1 . [ 129 ] الوسائل 14 : 369 / 1 . [ 130 ] الوسائل 14 : 370 / 2 . [ 131 ] الوسائل 14 : 370 / 1 . [ 132 ] الوسائل 14 : 371 / 2 .